الميرزا جواد التبريزي

42

إرشاد الطالب في شرح المكاسب

ورواية خالد بن الحجّاج ، قال : « قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : الرّجل يجيئني ويقول : اشتر هذا الثّوب وأربحك كذا وكذا . قال : أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك ؟ قلت : بلى . قال : لا بأس به ، إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام » بناءً على أنّ المراد بالكلام عقد البيع ، فيحلّل نفياً ويحرّم إثباتاً ، كما فهمه في الوافي ، أو يحلّل إذا وقع

--> ( 1 ) في قوله تعالى : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، سورة المائدة : الآية 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 50 ، الباب 8 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 7 . ( 3 ) المصدر السابق : 46 ، الباب 7 من أبواب أحكام العقود ، الحديث الأول .